Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2156

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. مسألة

إلى أشهب من المالكية (¬١)، وإلى بعض أهل الظاهر (¬٢)، والعهدة عليه فأنا غير متأكد من هذا، وسواء قاله هؤلاء أو غيرهم، فهو قول مردود على قائله.

ومِثلُ هذا القول لو وجده بعض الناس لربما تساهلوا في أمور الصلاة؛ الحمد للَّه أنه لا يُوجد ولو رأي ضعيفٌ للأئمة، ولا حتى رواية شاذة لأحدهم في هذه المسألة.

• مسألة:

وأمَّا تأخير بعض الناس الصلاة؛ لأنَّه صاحب عمل، أو لكونه يعمل في منجم أو مصنع أو ورشة أو يحتاج إلى نظافة، فليس عذرًا، وقد وردت إلينا أسئلة كثيرة جدًّا في هذه المسألة.

وهذا الذي ينطبق على قول الحنفية: إن الصلاة لها أوقات محددة جاءت متواترة لا ينبغي أن تُؤدى في غيرها (¬٣).

لكننا نقول: استثني منها الجمع في السفر، ويأتي الكلام عن الجمع في المطر والمرض ونحو ذلك، على ما فيه من خلاف.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2156 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.