Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2274

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. على من يجب قضاء الصلاة

[على من يجب قضاء الصلاة]

* قوله: (فَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ؟).

بدأ المؤلِّف بالصِّفة الأولى: ألا وهي: (عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ؟)، فهل يجب القضاء على كلِّ مَن ترك الصلاة؟

أما الحائض فتقضي الصَّوم، ولا تقضي الصلاة (¬١)، وأهل الأعذار إن أدركوا آخر جزء من وقت الصلاة التالية، فإنهم يصلونها.

فلو أنَّ حائضًا أو نفساء، أو مَن أسلم حديثًا، أو صبي بلغ قبل وقت المغرب، فإنَّه يُصلِّي الظهر والعصر، وكذلك الحال بالنسبة للعشاء والمغرب قبل طلوع الفجر.

ومثل هذه مسائل قد مرت بنا، وتحدثنا عنها (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2274 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.