Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2273

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل
  4. الباب الثاني: في القضاء

ثم يختلفون فيما لو حضَر مصلٍّ الجماعةَ والإمام يُصلي العصر مثلًا، فدخل مع في هذه الصلاة، ثم تذكَّر أثناء الصلاة أنَّه لم يصلِّ الظهر، فما الحكم؟ هل يصلي معه هذه الصلاة، ثم يعود فيصلي الظهر، ثم يعيد صلاة العصر. . . وفرَّق العلماء بين أن يذكر صلاة الظهر وهو مع الإمام أو يذكرها بعد الانتهاء من الصلاة، فإن تذكرها وهو في الصلاة فعليه أن يعيدها، أما إن تذكَّرها بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام فلا إعادة عليه (¬١)، ويفرقون أيضًا بين أن يضيق به الوقت في قضاء الفوائت، وبين ألَّا يضيق بها.

فهذه كلُّها مسائل عرض لها المؤلِّف، وأشار إليها، لكننا في مثل هذه المسائل التي تمرُّ بالمسلم، وربما نقع كلُّنا في شيء منها، وإن كانت جزئية فنحن كثيرًا ما نركِّز عليها، ونحاول أن نُبيِّنَها للحاجة إليها (¬٢).

* قوله: (وَفِي شُرُوطِهِ).

هل القضاء له شروط؟ نعم سيأتي تفصيلها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2273 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.