Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1673

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

(الفَصْل الأَوَّل فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

هذه هي أول مسألة، وهي أدق مسألة في هذا الباب، إذ فيها بيان حكم صلاة الجماعة، والأقوال في هذه المسألة أربعة، مرتبةٌ ترتيبًا من الأخف إلى أعلى من ذلك، وهناك من يقول بأن صلاة الجماعة سُنة، وهناك من يقول بأنها فرض كفاية، وهناك من يقول بأنها فرض عين، وهناك من يقول بأنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة.

والقصد بالجماعة هنا يكون بالنسبة للجماعة في الصلوات الخمس.

أما صلاة الجمعة فلا تدخل معنا هنا؛ لأنه لا خلاف بين العلماء في أنَّ الجماعة عليها فرض عين، أي: واجبة.

إذًا القصد بالصلوات في صلاة الجماعة هنا، أيْ: الصلوات الخمس في أوقاتها؛ لأن هناك صلوات جماعة لا تجب، مثل:

- لو أن إنسانًا نذَرَ أن يصلي؛ فلا يلزمه أن يصلي جماعة.

- السُّنن والنوافل لا يلزم أن تصلَّى جماعة، فبعضها تصلى فرادى،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1673 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.