Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2500

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي

حصل من نقصٍ أو زيادةٍ في صلاته (¬١).

ومنهم من قال: لا يلزمه سجود السهو؛ لأنه لا يزال تابعًا للإمام؛ إذ أنه دخل الصلاة مع إمامه فيظل في هذه الحالة تابعًا له (¬٢).

والراجح: أنه لا شك أن الأحوط في ذلك أن يسجد للسهو.

[الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي]

* قوله: (الفَصْلُ السَّادِسُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُسَبَّحَ لَهُ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2500 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.