Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2448

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها

أو نقص فيها فإنه يسجد وليست كل زيادة يُسجد فيها، فهناك أعمال ليست من الصلاة ولا من جنسها كالحركة أو التقدم أو أن يفعل الإنسان بعض الأفعال في الصلاة التي لا تبطلها، كذلك بعض الأقوال كالكلام إذا تكلم الإنسان متعمدًا أفسد صلاته، وهناك خلاف إن كان الكلام لمصلحة الصلاة، لكن لو تكلم سهوًا فإنه يسجد للسهو وهذا أيضًا قول لبعض العلماء، كذلك لو سلّم في غير وقت التسليم فهناك قول أنه تبطل به الصلاة إن تعمده المصلي، وإن كان غير متعمد فإنه يسجد للسهو كما فعل ذلك رسول اللَّه ﷺ سلم من اثنتين وتكلم وعندما قيل له قال: "أصدق ذو اليدين؟ " (¬١).

[الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها]

قال المصنف ﵀ اللَّه تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ: وَأَمَّا الأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ الَّتِي يُسْجَدُ لَهَا).

يُقَسِّم المؤلف ما يُسجد للسهو له إلى قسمين؛ لأن الصلاة تقوم على أمرين:

- إما أفعال.

- وإما أقوال.

فالركوع، والسجود، والقيام، والجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول والأخير. . . إلى آخره. كل هذه أفعال.

أما الأقوال: كقراءة الفاتحة، وقول: (اللَّه أكبر)، وكذلك قول: (سمع اللَّه لمن حمده)، و (ربنا ولك الحمد) و (رب اغفر لي) بين

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2448 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.