Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2510

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. السجود الذي يكون للشك

فالمرأة لها أحكام تخصها لا توجد بالنسبة للرجل من العِدة (¬١) وغيرها، فهناك أحكام تختص بها المرأة عن الرجل، وأمور خُففت بالنسبة لها؛ فالمرأة مثلًا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالمرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة (¬٢)؛ لأن الصلاة تتكرر وتكثر بها المشقة فراعتها الشريعة، لكنها تقضي الصوم؛ لأنه مرة في السنة، شهر واحد، لكن الرجل إذا أجنب فإنه في هذه الحالة لا تسقط عنه الصلاة وإنما يجب عليه أن يُصلي ولو لم يجد ماءً يتيمم وهكذا.

[السجود الذي يكون للشك]

* قوله: (وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ الَّذِي هُوَ لِمَوْضِعِ الشَّكِّ).

ذكر المؤلف في مبدأ حديثه عن السهو أنه سيتحدث عن أمور ثلاثة؛ لأن السهو يدور فيها:

- إما زيادةٌ في الصلاة.

- أو نقصٌ فيها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2510 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.