Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 5, halaman 2509

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي

والتخصيص موجود في هذه الشريعة، وأن المطلق يقيد (¬١)، وأن المقيد والخاص يقدمان على المطلق والعام، وهذا أمر يعرفه الذين درسوا علم أصول الفقه (¬٢).

* قوله: (وَالمَرْأَةُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُ حُكْمُهَا فِي الصَّلَاةِ حُكْمَ الرَّجُلِ، وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ القِيَاسُ).

هناك من طلاب العلم من جمع المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل في مجلد، وربما يجمع أكثر من ذلك.

إذن؛ هناك مسائل كثيرة جدًّا تخالف فيها المرأة الرجل، فالمرأة لا تجاهد (¬٣)، وكذلك لا تجب عليها جمعة ولا جماعة (¬٤)، وكذلك شهادتها تختلف عن الرجل (¬٥)، وكذلك في أحكام المواريث، وهناك أحكام تتعلق بالصلاة وغيرها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 5، ص 2509 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.