Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1429

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (¬١).

وقال العلماء: إذا لم يستطع يومِئ إيماءً (¬٢).

فالقادر على القيام لا بد أن يقوم ويقول: الله أكبر.

وركزت على هذه المسألة: لأننا نشاهد بعض المصلين أنه يأتي وقد ركع الإمام فيكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي، وأكثر العلماء يرون أن الصلاة لا تنعقد بذلك، بل يرون أن تكبيرة الإحرام ينبغي أن تؤدى، وفي هذه الحالة دعاء الاستفتاح هو الذي يسقط؛ لأنه ليس - كما ذكر المؤلف - واجبًا، بل هو مستحب، ولو تركه الإنسان لما بطلت صلاته.

وبنبغي للإنسان هنا: أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وبتعبير أدق أن يفرغ منها وهو قائم (¬٣)، وهذا يخص تكبيرة الإحرام فقط، ولا يشمل بقية

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1429 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.