Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1434

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

وبيان ذلك: لو قلنا مثلًا: ثوب زيد أو رأس زيد، فقولنا: ثوب زيد، هذه إضافة مغايرة لأن المضاف غير المضاف إليه، ولكن في قولنا: رأس زيد، فهذا يُسمَّى إضافة جزئية، فالرأس هنا جزء من زيد، ومثل ذلك قولنا: صحن البيت، فهو جزء من البيت (¬١). قالوا: وما ورد في الحديث من هذا النوع؛ أي: أن معنى قوله ﷺ: "تحريمها التكبير" أن التكبير جزء من الصلاة.

وأعتقد أن مذهب جمهور العلماء واضح الدلالة في ذلك، وأفعال الرسول ﷺ تشهد لما أقرُّوه.

قوله: (وَلَعَلَّهُ قَاسَهُ عَلَى سَائِرِ الأَذْكَارِ الَّتِي فِي الصَّلَاةِ مِمَّا لَيْسَتْ بِوَاجِبٍ؛ إِذْ قَاسَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ عَلَى سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِالبَرِّ: وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الجُمْهُورِ: مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ" (¬٢)، "وَصلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ، فَلَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ" (¬٣)، وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ عُمَرَ ﵁: "أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ" (¬٤) (¬٥)، وَكأَنَّ هَؤُلَاءِ رَأَوْا أَنَّ التَّكْبِيرَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1434 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.