Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1437

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

الثاني: أنه من الممكن أن يدخل عليها زائد شريطة ألا يتغير مبناها ولا معناها. وهو قول الشافعي (¬١).

الثالث: أن الغرض من ذلك هو الذكر، وإن كان الغرض هو الذكر فأي لفظ يأتي فيه تعظيم لله ﷾ وثناء له فإنه يكفي في ذلك، فإذا قيل: الله الأعظم أو الله العظيم أو الله الأجل أو الجليل، أو قال: سبحان الله أو لا إله إلا الله وغير ذلك من الألفاظ التي فيها تعظيم لله ﵎؛ فهو يجزئ، ويستدلون أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ [الأعلى: ١٥]. وهو مذهب الحنفية (¬٢).

فالأقوال كما ذكرنا إذن ثلاثة، وأما اللفظ المجمع عليه والذي لا يتطرق إليه أي خلاف فهو لفظ: الله أكبر، والشافعية في الرأي القديم لهم يلتقون مع المالكية والحنابلة (¬٣)، وأما القول الثالث كما ترون فكل ما فيه تعريض.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1437 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.