Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1448

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

ومن العلماء من أخذ بها ورأى أن هذه السكتات هي وقت للمأموم يقرأ فيها الفاتحة، وسيأتي الخلاف في حكم قراءة القرآن في الصلاة وهو قسمان:

الأول: في حكم القراءة من حيث الجملة.

الثاني: بعد ذلك تفصيلًا الاختلاف في قراءة الفاتحة.

وفي الحقيقة محل هذه المسألة أن تأتي في مسألة القراءة يعني في مسألة القراءة هي أقرب.

* قوله: (وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٢)، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1448 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.