ومن العلماء من أخذ بها ورأى أن هذه السكتات هي وقت للمأموم يقرأ فيها الفاتحة، وسيأتي الخلاف في حكم قراءة القرآن في الصلاة وهو قسمان:
الأول: في حكم القراءة من حيث الجملة.
الثاني: بعد ذلك تفصيلًا الاختلاف في قراءة الفاتحة.
وفي الحقيقة محل هذه المسألة أن تأتي في مسألة القراءة يعني في مسألة القراءة هي أقرب.
* قوله: (وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٢)، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٤)،