رواية عن مالك ورأي أبي يوسف: التفريق بين الملتحي والأمرد.
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ مِنَ الوَجْهِ).
وأحمد أيضًا، فَتنبَّهْ (¬١)؛ لأنه لا يذكر مذهب أحمد إلا قليلًا.
• قوله: (وَأَمَّا مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ المَاءِ عَلَيْهِ (¬٢)، وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَلَا الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ) (¬٤).
" في أحَد قَوْليه": يُفْهم منه أنَّ هناك قولًا آخر للشافعي، وَهُوَ الَّذي صحَّحه أكابر علماء المذهب (¬٥)، وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد (¬٦).
فعَاد الشافعيَّة والحنابلة، واتَّفقوا مع المالكيَّة فيما يتعلَّق بإمرار الماء على ما انسدلَ من اللِّحية.