Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1522

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. ثانيا: التشهد الأخير

- وكذلك الرسول ﷺ لم ينقل عنه أنه تركه، إنما فعله وداوم عليه، وفعله كذلك الصحابة ﵃، ولم ينقل عنهم أنهم تركوا ذلك التشهد والجلوس له، وقال الرسول ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬١).

ولا شك أن الحق مع الذين يقولون بوجوب التشهد الأخير وبوجوب الجلوس له.

الثاني: ذهب أبو حنيفة (¬٢) ومالك (¬٣) إلى عدم وجوبهما -هذا من حيث الإطلاق-؛ لكن عندما نحرر القول في مذهب المالكية لا نجد أنه قول واحد، فهناك رواية للإمام مالك أنه يجب الجلوس بمقدار التشهد، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يجلس القدر الذي يتلو فيه التشهد، وهو مذهب الحنفية، فهم يقولون: إن التشهد الأخير ليس بواجب لكن يجب على المرء أن يجلس بمقدار التشهد (¬٤).

وأما الإمام مالك فاختلفت عنه الروايات:

إحداها: رواية أن التشهد والجلوس ليسا بواجبين كما ذكر المؤلف.

والثانية: أن الجلوس بمقدار التشهد واجب، وبذلك يلتقي قول مالك مع قول الحنفية (¬٥).

واحتجوا بحديث المسيء صلاته، قالوا: لو كان ركنًا كما تقولون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1522 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.