Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1526

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

* قوله: (مَعَ أَنَّ الأَصْلَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنَّ أَفْعَالَهُ وَأَقْوَالَهُ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ) (¬١).

الأصل في الأمر إذا ورد: أنه يحمل على الوجوب، لكن ذلك ما لم توجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك.

* قوله: (وَالأَصْلُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافِ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ مَا ثَبَتَ وَجُوبُهُ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا اتُّفِقَ عَلَيْهِ أَوْ صُرِّحَ بِوُجُوبِهِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ إِلَّا مَا صُرِّحَ بِهِ، وَنُصَّ عَلَيْهِ، فَهُمَا كَمَا تَرَى فَصْلَانِ مُتَعَارِضَانِ).

والأقوال محمولة على الوجوب أصلًا، وأما الأفعال فليست كذلك، وإنما تحتاج إلى دليل (¬٢)، لكن الذين يقولون بأن الأفعال محمولة على الوجوب يقوُّون ذلك بحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣)، وحديث: "خذوا عني مناسككم" (¬٤) في الحج.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1526 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.