Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1530

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

والمقصود: أن علوم الشريعة الإسلامية كلها مرتبطة لا ينفك بعضها عن بعض (¬١).

والإمام مالك -إمام دار الهجرة-: أخذ بتشهد عمر ﵁ (¬٢)، وقد صح أنه موقوف عليه، وعمر ﵁ لم يأت به من عند نفسه، وقد ألقاه على الناس وهو على المنبر، ولو كان عمر ﵁ أخطأ فيه لما تركه الصحابة، الصحابة ﵃ لا يجاملون في الحق، وقصة المرأة التي ردت عليه معروفة (¬٣)؛ إذن التشهد الوارد عنه مشروع.

وأما الشافعية: فقد أخذوا بحديث عبد اللَّه بن عباس ﵁ وهو في "صحيح مسلم"، ولم يأخذوا بحديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ وهو في "الصحيحين"، وقد ذكروا عدة تعليلات لرأيهم منها قولهم: أولًا نأخذ بحديث عبد اللَّه بن عباس ﵁، ثم بحديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁، وقالوا: لأن هذا جاءت فيه عبارات مقتبسة من القرآن (¬٤).

ونفهم مما سبق: أن كل مذهب من المذاهب له توجيه في اختياراته، فهم ما أخذوا هذا الأمر تشهِّيًا ولا رغبة، وما أخذوه لأن فلانًا قال به،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1530 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.