Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1538

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

دوَّن علم الأصول وخطه بقلمه هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم "الرسالة" (¬١).

أما أكثر العلماء -الحنفية والمالكية وأحمد فى الرواية الأخرى- يقولون بعدم وجوبها (¬٢)، ولهم أدلة هي:

- حديث المسيء صلاته، وأن الرسول ﷺ لم يعلمها إياه.

- حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عندما علمه الرسول ﷺ التشهد، فقال له: "التحيات للَّه. . . " إلى أن قال: "أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" ثم قال بعد ذلك: "إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك"، فقالوا: لو كانت الصلاة عليه ﷺ واجبة لبينها لعبد اللَّه بن مسعود ﵁، ولما قال له: "فقد تمت صلاتك" قال له ذلك أيضًا قبل أن يذكر الصلاة على رسول اللَّه ﷺ، وهو دليل على عدم وجوبها (¬٣).

ونقول: لا شك أنه لا ينبغى للإنسان حقيقة أن يترك الصلاة على رسول اللَّه ﷺ في هذا المقام.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1538 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.