Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1542

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

حتى يُرَى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يُرى بياض خده الأيسر" (¬١).

وثبت عنه ﷺ: "أنه كان يبالغ في سلامه من اليسار حتى يُرى بياض خديه" (¬٢)، بمعنى أنه يلتفت إلى اليسار أكثر من المعتاد.

وللعلماء كلام كثير في التسليم من الصلاة، فجمهورهم يُوجِبُونَ التسليمة الأولى، وما عدا ذلك؛ فَسُنَّة.

وهناك من يجعلون التسليم ثلاثًا، فواحدة عن يمينه التي يحل بها الخروج من الصلاة، والثانية للإمام، والثالثة للمأمومين (¬٣).

وللفقهاء كلام كثير في هذه المسألة لم يتعرض له المؤلف، وربما يأتي بشيء مناسب ليُذكر لاحقًا.

* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ بِوُجُوبِهِ).

فجمهور العلماء من المالكية (¬٤)،. . . . .

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1542 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.