Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1559

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. هنا فائدة
  4. فائدة
  5. فائدة

* قوله: (مَا قَنَتُّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ عَامًا إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ يَقْنُتُ (¬١)).

وسبب ذلك حديث النبي ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (¬٢)، فالمتابعة في هذه الحالة مطلوبة.

* قوله: (قَالَ اللَّيْثُ: وَأَخَذْتُ فِي ذَلِكَ بِالحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا أو أَرْبَعِينَ يَدْعُو لِقَوْمٍ وَيَدْعُو عَلَى آخَرِينَ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّه ﵎ عَلَيْهِ مُعَاتِبًا: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)﴾ [آل عمران: ١٢٨]، فتَرَكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ القُنُوتَ، فَمَا قَنَتَ بَعْدَهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّه) (¬٣).

هذا الذي ذكره عن الليث هي عدة أحاديث كثيرة متداخلة، بعضها في "الصحيحين" وبعضها في غيرهما، وكلها صحيحة، ولكن المؤلف جاء بجملتها.

وهنا وقع الخلاف، فالشافعية والمالكية يتأولون ذلك، ويقولون: ترك القنوت في غير الصفة. والآخرون يقولون: بل ترك القنوت مطلقًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1559 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.