أيْ: إذا جلس بعد الركعتين، فبعد أن انتهى من الركعة الأولى والثانية يجلس الجلسة الوسطى التي قال المؤلف: (أي للتشهد الأول).
* قوله: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ") (¬١).
وهذا ما يُعرَف بالتورُّك (¬٢)، أما الافتراش (¬٣) بأن تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها. وقد سبق تعريف ذلك.
* قوله: (وَالثَّانِي: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَفِيهِ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ نَصَبَ اليُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى اليُسْرَى") (¬٤).
هذا الحديث حُجة للحنفية الذين يقولون بالافتراش مطلقًا، حيث أخذوا به على عمومه، ومثله حديث عائشة الصحيح، ولم يورده المؤلف، وفيه: "أن الرسول ﷺ كان إذا جلس نصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى" (¬٥).
* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَثْنِيَ اليُسْرَى") (¬٦).