Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1601

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

حجة المالكية، فلا تتعارض مع حديث أبي حميد الذي أورده المؤلف؛ لأنه يجمع تلك الأحاديث كلها، تلك جاءت مجملة، وهذا جاء مبيّنًا لها.

* قوله: (وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ التَّعَارُضُ أَكْثَرَ فِي الفِعْلِ مَعَ القَوْلِ أَوْ فِي القَوْلِ مَعَ القَوْلِ).

هذه مسألة أُخرى، فقد يتعارض قولٌ مع قول، أو قول مع فعل، وهذه مسائل أصولية معروفة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الجَلْسَةِ الوُسْطَى وَالأَخِيرَةِ).

هنا عاد مرةً أُخرى إلى ما كُنا أشرنا إليه في الجلسة الوُسطى والأخيرة، وحُكم الجلوس للتشهدين الأول والأخير.

وهذه المسألة مرَّتْ بنا، لكن لا مانع من التعرض لها، لا سيما وقد ذكرتها خشية أن لا يذكرها المؤلف، لأن الكتاب -كما كررتُ مرارًا- مجمل، ويأخذ بالمسائل الكبرى.

إذًا، ذكرنا أنَّ العلماء اختلفوا في كيفية الجلسة الوسطى وحكمها، وقلنا إنه لا شك أن أكثر العلماء وفيهم الأئمة (أبو حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1601 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.