Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1609

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

* قوله: (وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

إذًا، كلام المؤلف بأنه ليس هناك دليل على أنها ليست بفرض.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُمَا كلَيْهِمَا سُنَّةٌ فَقَاسَ الجلْسَةَ الأَخِيرَةَ عَلَى الوُسْطَى بَعْدَ أَنِ اعْتَقَدَ فِي الوُسْطَى بِالدَّلِيلِ الَّذِي اعْتَقَدَ بِهِ الجُمْهُورُ أَنَّهَا سُنَّةٌ).

يعني عكس، لما أثبت بالدليل أن الوسطى ليست بواجبة؛ ألحق بها الجلسة الأخيرة، فقال: كما أن هذه هي جلسة لا تجب، كذلك أيضًا لا تجب بوجود جامع بينهم، ألا وهو الجلسة في كلٍّ، إذْ هذا جلوس وهذا جلوس.

وهناك قضية يسيرة، بالنسبة لما مر بنا في الافتراش وغيره، أننا عرَضنا أن بعض العلماء قالوا بالافتراش، وبعضهم بالتورك، وبعضهم فصَّل، فنجد أن العلماء كثيرًا ما يعنون في الفقه بالبحث عن النكت، وعن الحكم، مثل أن يطرح بعضهم لماذا يجلس الإنسان في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا، فيبحثون في الحكم وسبب التفريق.

وذلك يعود أن بعضهم يتعلل بأن هذا يُعتبر معرفة للداخل اللاحق بالصلاة أن هذا الذي يصلي هل هو في الجلسة الوسطى أو الأخيرة؛ فيعرف في أي الركعات هو، فيكون في هذا زيادة فائدة.

كذلك يعللون بأن الجلسة الأولى لا يطول التشهد فيها، والنهوض إلى القيام أخف على المصلي، بخلاف ما إذا جلس متوركًا فإنه قد يتعب، وخاصة إذا تقدمت به السن؛ وهذه أيضًا زيادة فائدة.

فمثل هذه النكت نجد أن العلماء يذكرونها للتفريق بين هذا وذاك.

* قوله: (فَإِذًا السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ هُوَ فِي الحَقِيقَةِ آيِلٌ إِلَى مُعَارَضَةِ الِاسْتِدْلَالِ لِظَاهِرِ القَوْلِ أَوْ ظَاهِرِ الفِعْلِ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ أَيْضًا مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الجلْسَتَيْنِ كِلَيْهِمَا فَرْضٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ أَفْعَالَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1609 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.