Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1615

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

الأمر كما ذكر المؤلف ﵀، ليست تلكم مِن واجبات الصلاة، ولا مِن أركانها، وإنما هي من الهيئات التي يستحب أن يفعلها المصلي؛ لأن الذين نقلوا لنا الهيئة التي صلى بها رسول اللَّه ﷺ بينوا أنه كان يفعل ذلك، لكن كما رأينا ألفاظ الأحاديث تختلف، وقد تتعدد، لكنها كلها تلتقي حول هذا الأمر: أن المصلي يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن، أو على ركبته، وكذلك لأنه في بعض الأحاديث، ورد أنه يضع مرفقه على فخذه الأيمن، ثم بعد ذلك يعقد الخنصر (¬١) والبنصر (¬٢) ويحلق بالإبهام (¬٣) والوسطى ويشير بالسبابة، كذلك ورد ذلك بالنسبة لليسار في وضعها، أما الإشارة فهي في اليمين، أما اليد اليسرى أو الكف اليسرى فإنه لا يحركها، واختلفوا في أن يضعها مقبوضة الأصابع أو مبسوطة، فمنهم من يرى أن له أن يفرج الأصابع، لكن ليس تفريجًا فاحشًا، وبعضهم يقول: لا يفرج الأصابع إنما يتركها مقبوضة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيكِ الأَصَابعِ لِاخْتِلَافِ الأَثَرِ فِي ذَلِكَ، وَالثَّابِتُ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فَقَطْ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1615 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.