Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1619

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

مثال: الذين يقولون بعدم القبض، أي: بالسدل، يستدلون بحديث المسيء (¬١)، ويقولون إن هذا الحديث لم يرد فيه ذكر القبض.

والجواب عن ذلك كما ذكرنا وناقشنا، وكما ناقش المؤلف، أن هذه المسألة بيَّن العلماء فيها أن ما جاء في حديث المسيء خاص بالواجبات، بل لم يستقص كل الواجبات، ولم يعرض للسنن، وهذه من السنن.

أما جمهور العلماء فقد استدلوا بعدة أدلة، منها حديث أبي حازم: "أن الناس كانوا يؤمرون إذا صلى أحدهم أن يضع يمينه على شماله" (¬٢).

وهو ينقل عن الراوي قال: "ولا أظنه ينمي (¬٣) ذلك إلا إلى رسول اللَّه ﷺ"، وبهذا يعطي حكم المرفوع.

ومنها أيضًا حديث وائل بن حجر، وفيه: "فإذا قام وضع كفه أليمنى على كفه اليسرى" (¬٤)، أيْ أنه يقبض في الصَّلاة، وهذا في "صحيح مسلم".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1619 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.