Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1634

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

الرسول ﷺ إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض وإنما يجلس" (¬١).

* قوله: (وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صِلَاتِهِ ﵊).

حديث أبي حميد ليس في "الصحيحين" لكنه أيضًا حديث صحيح.

* قوله: ("أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى قَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ") (¬٢).

ولكن جاء في هذا الحديث في روايةٍ عند أبي داود في "السُّنن" وغيره، وهي صحيحة حديث أبي حميد، وفيه أيضًا: "أنَّ الرسول ﷺ عندما نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد حتى رجع، أو عاد كل عظم إلى موضعه ثم نهض" (¬٣).

إذًا، هناك رواية في هذا الحديث فيها إثبات جلسة الاستراحة، لكن جلسة الاستراحة سُنة يُعمَل بها أحيانًا وقد تُترك أحيانًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1634 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.