Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1638

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

ونقول: إنْ فعل هذا؛ فهو صحيح، وإن فعل هذا؛ فهو صحيح، لكن أيهما الأفضل والأوْلَى؟

* قوله: (وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ) (¬١).

ثم تجدهم يختلفون في بروك الجَمَل (¬٢)، هل يقدم يديه أو يقدم رجليه؟ فبعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول ذاك؛ لأن النهي عن التقديم جاء فيه: "ولا يبرك بروك الجمل"، وهذا ورد بتقديم الركبتين، ولكنهم يرون أن هذا انقلب، والمؤلف سيذكر هذا الحديث.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ") (¬٣).

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أولًا، ثم بعد ذلك يتبعها باليدين.

* قوله: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ") (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1638 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.