Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1640

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

* قوله: (حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) (¬١).

يعني يقدمه من حيث السند؛ إذًا قال: بأنَّ حديث أبي هريرة حصل فيه قلب.

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يَكُونُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: الوَجْهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، لِقَوْلِهِ ﵊: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ" (¬٢)).

هنا ندخل فى مسألة جوهرية ومهمة، وسنرى أن الخلاف فيها أن بعض العلماء يرى أن لو كان الإنسان سجَدَ على جبهته فقط هل يكفيه، لأنه قد يصعب عليه، بمعنى أنه لو كان رافع الركبتين أو رافع القدمين فصلاته صحيحة، وبعضهم يرى عدم صحة ذلك.

فنجد أن الرسول ﵊ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة. . . "، ففي الحديث قال: "اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة" (¬٣).

وفي بعض الأحاديث "الجبهة. . . " (¬٤)، ثم عدد الباقي، ومعنى ذلك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1640 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.