Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1646

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

أحمد (¬١)، ويعني هذا أن لو سجد إنسان على جبهته، فنحن لا نتكلم عن بقية الأعضاء، فهو لم يسجد على الأنف، وهنا تصح صلاته عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة أيضًا في رواية عنهم، وللحنابلة رواية أُخرى (¬٢) أن صلاته لا تصح إلا بالسجود عليهما معًا؛ لأن الرسول ﵊ أمر بالسجود على الجبهة والأنف، وفي رواية: على الجبهة، وأشار إلى الأنف.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "بَلْ يَجُوزُ ذَلِك" (¬٣)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا" (¬٤)).

وهذا في رواية، لكن في رواية أُخرى عند مالك، كالحال بالنسبة إلى مذهب الحنابلة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1646 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.