Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1648

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

كل هذه قضايا محل خلاف، والصحيح أنَّ ذلك لا يلزم؛ لأنه عجز عن ذلك.

أيضًا لو أن إنسانًا أراد أن يسجد، ولو سجد على جبهته أو وضع أنفه على الأرض سال منه الدم؟

فكلها قضايا تكلم عنها العلماء؛ إذًا، كل مقامٍ يلحق الإنسان فيه ضرر؛ فإن الشريعة الإسلامية لاحظَتْ ذلك الأمر، ويَسَّرَت، وخفَّفَتْ على النَّاس، لكن بغير أن يلحق الإنسان الضرر؛ فينبغي للمسلم أن يقف عند حدود هذه الشريعة ولا يتجاوزها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﵊ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ (¬١) "، فَذَكرَ مِنْهَا الوَجْهَ. فَمَنْ رَأَى أَنَّ الوَاجِبَ هُوَ بَعْضُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ عَلَى الجَبْهَةِ أَوِ الأَنف أَجْزَأَهُ).

إذًا، الفقهاء يختلفون هذا الاختلاف الواسع مع وجود دليل النص، فالاختلاف أتى من أنهم اختلفوا في فهم الحديث، ولم يجئ في الحديث هل مفهومه الوجوب أو لا، لكنهم أخذوا بأن السجود عندما يُطلق فيدل على الوجه، وأيدوا ذلك بالحديث: "سجد وجهي للَّه الذي خلقه وصوره"؛ فهذا دليل أيضًا كما ذكر المؤلف.

وعندما يأمر بأمر، هل تأدية بعض ذلك الشيء يكفى أو لا؟ كما رأينا في مسح الرأس أن اللَّه ﷾، يقول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فاللَّه ﷿ أمر بمسح الرأس، وجاءت السُّنة لتبيِّن أن الرسول بدأ بمقدمة رأسه حتى مؤخرتها وعاد، ومع ذلك اختلف العلماء.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1648 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.