Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1677

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

وهناك من المذهب الحنبلي مَن يأخذ بهذا الرأي ويُعَضِّده ويُؤيِّده من المتقدمين والمتأخرين.

إذًا، المسألة فيها خلاف، والكلام فيها فيه تفصيل، لكننا نحاول أن نُلِمَّ به، إذْ لا نريد دائمًا أن ندخل في الخلافات والتفريعات الطويلة في مثل هذا الشرح والتعليقات، لكن أيضًا لا نريد أن يفوتنا شيء من الأمور المهمة؛ لأنه كما هو معلوم أن المساجد بُنِيَت لهذه الصلاة، واللَّه ﷾ قد بيَّنَ أهمية المساجد، والرسول ﷺ بيَّنَ صلاة الجماعة وفضلها.

* قوله: (فِي هَذَا الفَصْلِ مَسْأَلَتَان، إِحْدَاهُمَا: هَلْ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ أَمْ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى، هَلْ يجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُصَلِّيَ مَعَ الجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ الَّتِي قَدْ صَلَّاهَا أَمْ لَا؟) (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1677 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.