Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الوضوء
  2. دليل من قالوا بوجوب تعميم مسح الرأس

بناصيته وعلى العمامة - والناصية هو الشعر الذي يتدلى على الوجه، وما هو على الطرفين إنما هو النَّزْعتان والنَّزَعتان وهو الأشهر - قالوا: كونه مسح بناصيته، والناصية إنما هي جزءٌ من الرأس، فَدلَّ ذلك على أن المسحَ على قَدْرٍ من الرأس إنَّما هو كافٍ، ولا يتطلب المقام استيعابه، لَكن يردُّ عليهم أنه بعد ذلك مَسَح على العمامة، والَّذين يَقُولون بالمسح على العمامة إنما هم الحنابلة، فهم يَرَوْنَ أن المسحَ على العمامة إنما هو تَتْميم للمسح على الناصية، وأن المسحَ انتقل من الرأس إلى العمامة.

• قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الوَاجِبَ مَسْحُهُ كلُّهُ) (¬١)؛ لأن الواجب مسح الرأس كله، وهذا هو المشهور على الصحيح من مذهب مالكٍ، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد (¬٢).

• قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٌ (¬٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٥) إِلَى أَنَّ مَسْحَ بَعْضِهِ هُوَ الفَرْضُ، وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِك مَنْ حَدَّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 174 (SanadKitab #1149, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.