Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الوضوء
  2. دليل من قالوا بوجوب تعميم مسح الرأس

هَذَا البَعْضَ بِالثُّلُثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِالثُّلُثَيْنِ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَحَدَّهُ بِالرُّبُعِ، وَحَدَّ مَعَ هَذَا القَدْرَ مِنَ اليَدِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ المَسْحُ، فَقَالَ: إِنْ مَسَحَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَاجَ، لَمْ يُجْزِهِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يَحُدَّ فِي المَاسِحِ وَلَا فِي المَمْسُوحِ حَدًّا) (¬١).

لكن مَنْ قالوا: إنَّ بعضَ الرَّأس هو الفرض، يَخْتلفون اختلافًا كثيرًا، فنجد أن أصحاب مالكٍ منهم مَنْ قال: يُقْتصر على الثُّلُثين. ومنهم مَنْ قال: الثُّلُث. ومنهم مَنْ قال غير ذلك، والحنفية منهم مَنْ قال: الرُّبُع. ومنهم مَنْ قال دون ذلك، والشافعية منهم مَنْ قال: ثلاث شعرات. ومنهم مَنْ قال: يكفي شعرة واحدة، ثمَّ يَخْتلفون في الماسح أيضًا، فالشافعيَّة يقولون: أقل ما يُجْزئ هو ثلاثة أصابع أو إصبع واحدة، ولكنَّها كل جزئياتٍ، اختلفوا فيها داخل المذهب، وكل العلماء الذين رأيتهم يخالفون في مسألة المقدار الواجب من مسح الرأس يرون أن الأفضلَ إنما هو مسح جميع الرأس خروجًا من الخلاف.

• قوله: (وَأَصْلُ هَذَا الاخْتِلَافِ فِي الاشْتِرَاكِ الَّذِي فِي البَاءِ فِي كلَامِ العَرَبِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مَرَّةً تَكُونُ زَائِدَةً، مِتْلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ﴿تَنْبُتُ﴾ بِضَمِّ التَّاءِ وَكسْرِ البَاءِ مِنْ (أَنْبَتَ) (¬٢)، وَمَرَّةً تَدُلُّ عَلَى التَّبْعِيضِ مِثْلَ قَوْلِ القَائِلِ: أَخَذْتُ بِثَوْبِهِ وَبِعَضُدِهِ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 175 (SanadKitab #1149, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.