Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1720

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به

ومدار الخلاف يدور حول الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قوله ﷺ: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه" (¬١).

إذًا هذه رتبة أولى يَعقبها ثانية: "فإن كانوا في القِراءة سواء: فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سَوَاء؛ فأقدمهم هجرة"، وفي رواية: "فأقدمهم سِلْمًا" (¬٢)؛ أي: إسلامًا.

إذًا "يَؤُمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه"، ومعنى يؤم: يتقدم؛ مِن أَمَّ يَؤُمُّ (¬٣).

أمَّا المأموم فهو مِن ائتم يَأتم، أي: اقتدى (¬٤). إذًا هناك إمامٌ ومُأْتَمٌّ.

فالإمامُ: هو الذي يَتقدم الناسَ، ويُصَلِّي بهم.

ومن الأدلة التي تدل على تقديم الأقرأ على الأفقه: أنَّ الرسول ﷺ قال: "إذا اجتمع ثلاثةٌ فليَؤمهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرأُهم"، والحديث في "صحيح مسلم" (¬٥).

وروي عن عبد اللَّه بن عمر ﵁ أنَّه لمَّا قدم المهاجرون الأولون، فنزلوا موضعًا في قباء تَقدمهم سالم مولى أبي حذيفة، قال: "وكان أكثرُهم قرآنًا" (¬٦)، وكان من بينهم عمر بن الخطاب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1720 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.