Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1739

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به
  4. فائدة

عليه؛ لأنَّ في بعض النسخ ما فهم المحقق قصدَ المؤلف، فقد علق عليه وقال: "ما بين القوسين زائد في النسخة المصرية".

وهذه الزيادة في الواقع صحيحة، والمؤلف ربما اعتبر المسألة الثانية متممة للأولى، فقوله: "لهذا الأثر": أي: الدليل الذي يستدل به القائلون بجواز إمامة الصبي، وهو حديث: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه"، قالوا: فهذا عام يشمل الصغير وغيره.

* قوله: (وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ مُطْلَقًا) (¬١).

ورد في بعض الروايات: "وهو ابن سبع سنين" (¬٢).

* قوله: (وَأَجَازَ قَوْمٌ فِي النَّفْلِ، وَلَمْ يُجِيزُوهُ فِي الفَرِيضةِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ) (¬٣).

الذين أجازوه في النفل: المالكية والحنابلة، وعند الحنفية كذلك، ولكنَّهم يكرهون ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1739 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.