أمَّا القول الصحيح في ذلك: فإنَّه لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام (¬١).
وجماهير العلماء يقولون: إنَّ المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، وإن صلى رجال وراء امرأة فصلاتهم غير صحيحة (¬٢)، بل من العلماء مَن يرى أنَّ المرأة لو صَفَّت مع الرجل في صف واحد لبطلت الصلاة كما عند الحنفية (¬٣).
وإن كان الجمهور لا يرون بطلان الصلاة، لكن الحنفية في مذهبهم أنَّ صلاة الرجل تبطل لو صفت المرأة معه، أمَّا جمهور العلماء فلا يرون بطلان ذلك (¬٤)، فما بالكم إذا تقدمت.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1763 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.