هُنَالِكَ رَجُلٌ سِوَى الإِمَامِ، أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا، فَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا) (¬١).
نعم، هذه المسألة لا خلاف فيها، وسنجدها أحد أدلة الجمهور الذين يُجيزون صلاة الفَذِّ خلف الصَّفِّ (¬٢).
* قوله: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ: النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا") (¬٣).
فإذا كان مع الإمام واحد؛ سواء كان رجلًا -يعني: بالغًا- أو صبيًّا، فإنَّما موقفه يكون عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك تكون المرأة خلفهما (¬٤).