Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1796

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين

هُنَالِكَ رَجُلٌ سِوَى الإِمَامِ، أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا، فَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا) (¬١).

نعم، هذه المسألة لا خلاف فيها، وسنجدها أحد أدلة الجمهور الذين يُجيزون صلاة الفَذِّ خلف الصَّفِّ (¬٢).

* قوله: (لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ: النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا") (¬٣).

فإذا كان مع الإمام واحد؛ سواء كان رجلًا -يعني: بالغًا- أو صبيًّا، فإنَّما موقفه يكون عن يمين الإمام، ثم بعد ذلك تكون المرأة خلفهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1796 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.