Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1798

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين

لكن لو قدر أنَّه خلف الإمام اثنان فأصاب أحدهما عذرًا، بمعنى طرأ له حدث، فانصرف، فإنَّه يتقدم الذي خلف الإمام، ويقف عن يمينه.

* قوله: (وَالَّذِي خَرَّجَهُ عَنْهُ -أَيْضًا- مَالِكٌ، أَنَّهُ قَالَ: "فَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ ﵊ وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا") (¬١).

كثيرًا ما يقول المؤلف: خرَّجَه مالكٌ. فهي أحاديث متفق عليها، أو في غير "الصحيحين"، وسبب ذلك قلة اطِّلاع المؤلف على ما يتعلَّق بالحديث، فإنَّه يُركز كثيرًا على ما في "الموطأ".

* قوله: (وَسُنَّةُ الوَاحِدِ عِنْدَ الجُمْهُورِ: أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ (¬٢)؛ لِحَدِيتِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ (¬٣).

وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ عَنْ يَسَارِهِ) (¬٤).

نُقل هذا عن سعيد بن المسيب، وهو رأي ضعيف في الحقيقة؛ لأنَّ الرَّسُول ﷺ لم يُقرَّ عبدَ اللَّه بن عباس على البقاء عن يساره، بل نقله وأداره وأخذ بذؤابته حتى وضعه عن يمينه (¬٥)، وكذلك لما جاء جابر بن عبد اللَّه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1798 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.