Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1832

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين
  4. فائدة

* قوله: (وَبِالجُمْلةِ: فَأُصُولُ الشَّرْعِ تَشْهَدُ بِالمُبَادَرَةِ إلى الخَيْرِ، ولَكِنْ إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ وَجَبَ أَنْ تُسْتَثْنَى الصَّلَاةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَعْمَالِ القُرَبِ).

جملة (إذا صحَّ الحديثُ) من المَشاكل التي يقع فيها المؤلف؛ فهو حديث في "الصَّحيحين"، ومثله حديث أبي قتادة (¬١).

* قوله: (المَسْأَلةُ الرَّابِعَةُ: مَتَّى يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَامَ إلى الصَّلَاةِ).

متى يُقام إلى الصلاة؟

الإمام لا يخلو من حالين: إمَّا أن يكون داخل المسجد أو خارجه، فإن كان خارج المسجد فيَنبغي ألَّا تقام الصلاة حتى يأتي، هذا هو الأصل (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1832 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.