فمَذْهب مَالِكٍ أن المأمومَ يقرأ مع الإمام في السِّريَّة، ولا يقرأ في الجهريَّة.* قَوْله: (وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (¬١).أنَّ المأموم لا قراءة عليه مع الإمام مُطلقًا.* قوله: (وَبِالثَّالِثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)).