Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1869

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين

* قَوْلُه: (لِأَنَّهُ لَا يَرَى وُجُوبَ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يَرَى وُجُوبَ القِرَاءَةِ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ (¬١)).

مَذْهب أبي حَنيفَة: أنَّ المأمومَ لا قرَاءة عليه مع الإمام مُطلقًا، كَمَا سبق.

* قَوْله: (وَحَدِيثُ جَابِرٍ لَمْ يَرْوِهِ مَرْفُوعًا إِلَّا جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: "وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصحُّ إِلَّا مَرْفُوعًا (¬٢) عَنْ جَابِرٍ").

قَالُوا: لَا يَصحُّ؛ لأنَّ فيه جَابرًا الجعفي، وقد ضُعِّفَ لسُوءِ مَذْهبه (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1869 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.