Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1878

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام، يتعدى الفساد إلى المأمومين
  4. الباب الثالث: من الجملة الثالثة

وما نقل عن بعض العلماء أنَّها فرض كفاية لم يصح ذلك عنه، ولم يفهم قوله مما أشار إليه عندما وازن بينها وبين صلاة العيدين، ومن هنا نجد أنَّ عددًا من العلماء الذين يُعتد بأقوالهم في حكاية الإجماع ونقله، قد حكوا إجماع العلماء على أنَّ صلاة الجمعة فرض عين، وممن حكى الإجماع وهو معروف في نقله وحكايته الإمام ابن المنذر من الشافعية (¬١)، وابن العربي من المالكية (¬٢)، وكذلك ابن قدامة هؤلاء الثلاثة حكوا إجماع العلماء (¬٣).

إذًا ما الدليل على وجوب الجمعة؟

الدليل على وجوبها: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

والكتاب دليله: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.

وأمَّا من السنة: فعِدَّةُ أحاديث في مقدمتها قوله ﵊: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" (¬٤)، وفي حديث آخر: "مَن ترك ثلاث جمع تهاونًا طَبع اللَّه على قلبه" (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1878 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.