Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الوضوء
  2. أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة

• قوله: (وَإِمَّا لِأَنَّ ظَاهِرَ الكِتَابِ عَارَضَهُ عِنْدَهُ. أَعْنِي: الأَمْرَ فِيهِ بِمَسْحِ الرَأْسِ) (¬١).

العجيب أننا لو قرأنا في كتب الشافعية لوجدنا أن حديث المغيرة هو عمدتهم بعد الآية، فقد أقاموه مقياسًا، وردوا من أجله كلَّ الأحاديث الصحيحة الواردة، كحديث بلال الذي أوردنا، وحديث عمرو بن أمية في البخاري، وحديث ثوبان الذي في (سنن أبي داود)، وحديث بلال الآخر الذي في السنن. هم يردونها لهذا الحديث، بمعنى: أنه سقط منها المسح على الناصية. مما يقوي القوله بأن المؤلف ﵀ لم يستوعب هذه المسألة ولم يبحثها بحثًا دقيقًا.

وكثيرٌ منهم يرى - خصوصًا الشافعية والمالكية - بروايتهم الأُخرى، أن الكتاب لا يُعارض، بل يجب أنه يلتقي معه، لأن الكتاب قال: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقالوا: الباء للتبعيض، وأن الواجب هو مسح بعض الرأس، وهذا فيه مسح لبعض الرأس وهي الناصية، فكان هذا هو وجه الجمع الذي صاروا إليه ورفعوا به التعارض.

• قوله: (وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرِ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ اشْتِهَارَ العَمَلِ فِيمَا نُقِلَ مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ، وَبِخَاصَّةٍ فِي المَدِينَةِ عَلَى المَعْلُومِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَرَى اشْتِهَارَ العَمَلِ، وَهُوَ حَدِيث خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ).

أما مذهب مالك ففيه تفصيل في هذه المسألة؛ فالمالكية يعتبرون إجماع أهل المدينة، وهو رأي انفردوا به، ويرون أن الحديث لم يشتهر العمل به، وأنه كان يُمسح على الرأس عند أهل المدينة دون العمامة، ولذلك توقفوا في هذه المسألة.

فيقال ردًّا: لماذا لا يكون مشهورًا وقد نُقل عن أبي بكرٍ، وعمر،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 193 (SanadKitab #1149, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.