Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الوضوء
  2. أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة

وأبي الدرداء، وأنس، وأبي أمامة، وعن غير هؤلاء من الصحابة، وعن جمعٍ كثير من كبار التابعين: كالحسن البصري، وقتادة، ومكحول، وعن صِغار التابعين كعمر بن عبد العزيز، وغيرهم.

• قوله: (وَقَالَ فِيهِ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ (¬١)، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ، وَلَمْ يَذْكرِ النَّاصِيَةَ) (¬٢).

وابن عبد البرّ هو صاحب كتاب "الاستذكار" في شرح موطأ الإمام مالك، وصاحب كتاب "التمهيد".

وكتاب الاستذكار من أحسن المراجع لكتاب بداية المجتهد، خصوصًا في نقل المذاهب؛ لأن المؤلف نفسَه ذكر أنه عوَّل على كتاب "الاستذكار" في نقل المذاهب ونسبتها إلى أصحابها.

قوله: "في بعض طرقه أنه مسح على العِمامة".

فتكون هذه الرواية دليلًا صريحًا وحجةً للذين قالوا بجواز المسح.

• قوله: (وَلذَلِكَ، لَمْ يَشْتَرِطْ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ المَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ، إِذْ لَا يَجْتَمِعُ الَأصْلُ وَالبَدَلُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 194 (SanadKitab #1149, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.