Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1888

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

* قوله: (وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهَا المُخْتَصَّةِ بِهَا).

هناك شُروط تخص الجمعة؛ منها: خطبة الجمعة، ولها صفات معينة؛ الصعود على المنبر، وهذا سُنَّة، كذلك الجلوس عليه أولًا، ثم إلقاء السلام على المأمومين، ثم كيف يخطب الإمام هل يخطب قائمًا؟ هل يجوز أن يخطب قاعدًا؟ هل لا بُدَّ من خُطبتين أو خطبة واحدة؟ (¬١).

* قوله: (أَمَّا الوَقْتُ؛ فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ الظُّهْرِ بِعَيْنِهِ؛ (أَعْنِي: وَقْتَ الزَّوَالِ) (¬٢)).

لا شكَّ أنَّ الأحاديث قد جاءت للحث على الإسراع في أداء صلاة الجمعة، والخلاف هنا هل يجوز أن تُقدم على الزَّوال فتصلى قبله أم لا؟

جماهير العلماء؛ منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يرون أنَّه لا يجوز أن تُصلى الجمعة قبل الزوال (¬٣). ولأحمد رواية يجيز

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1888 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.