Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1899

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

ويقصد هنا بقوله: "حِينَ يَخْرُجُ الإمام"، يعني: حين يدخل الإمامُ المَسجدَ، وليس يخرج منه.

* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُ الوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ المُخْتَصَّةُ بِيَوْمِ الجُمُعَة، فَاتَّفَقَ الكُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الجَمَاعَةَ).

صلاة الجمعة لا بُدَّ فيها من الجماعة، إذًا لماذا سُمِّيت جمعة؟ لأنَّ الناس يجتمعون فيها، وكذلك صلاة الجماعة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الجَمَاعَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَاحِدٌ مَعَ الإمام، وَهُوَ الطَّبَرِيُّ).

الإمام الطبري والحَسَن بن صالح (¬١).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اثْنَان سِوَى الإمام) (¬٢).

وهي رواية للإمام أحمد (¬٣) والأوزاعي (¬٤).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ دُونَ الإمام (¬٥)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1899 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.