Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1915

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

فالعلماء متفقون على ذلك، لكنَّهم يختلفون في تفصيلها، ثم يختلفون بعد ذلك فيما يُقال في الخطبة، هل هناك أمور ثابتة، شروط متعينة لا بُدَّ أن يَلتزم بها كلُّ خَطيب يَخطب الناس في الجمعة، أو أنَّ له أن يختار ما يرى أنَّه مناسب، وهل له أن يختار مع تعين أمور لا بُدَّ من توفرها؟ نترك ذلك إلى محله إن شاء اللَّه.

* قوله: (وَمَنْ رَأى بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ اشْتَرَطَ ذَلِكَ البَعْضَ دُونَ غَيْرِهِ؛ كَاشْتِرَاطِ مَالِكٍ المَسْجِدَ (¬١)، وَتَرْكهِ اشْتِرَاطَ المِصْرِ (¬٢)، وَالسُّلْطَانِ (¬٣)، وَمِنْ هَذَا الوَضْعِ اخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1915 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.