Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1917

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

١ - فمنهم من ذهب -وهم أكثرهم الحنفية من حيث الجملة لا التفصيل- إلى التعدد (¬١)؛ كمحمد بن الحسن، فيرى أن تُقام جمعتان، وأبو يوسف يرى أنَّها -مثلًا- تقام جمعتان في بغداد، وهذا حديث عما مضى: "إذا وُجدت مدينة يفصل بينها فاصل، فإنَّها تقام جمعتان" (¬٢).

٢ - ولكن الأئمة من حيث الجملة: أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1917 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.