Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1919

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

تتعدد الجمعة في بلد، أي: لا يجوز أن تُقام أكثر من جمعة في بلد واحد.

٣ - ومِن العلماء من قال بجواز تعدد الجمعة؛ أي: مطلقًا، وهو قوله عطاء من التابعين (¬١)، وقوله داود الظاهري (¬٢).

٤ - ومن العلماء -وهي الراوية الأخرى عند الإمام أحمد (¬٣) - مَن أجاز التعدد عند الحاجة (¬٤).

والذين منعوا تعدد الجمع استدلوا بما يأتي:

قالوا: ما عُرف في زمن الرَّسُول ﷺ أنَّها أقيمت أكثر من جمعة في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1919 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.