Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1958

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في الأركان

* قوله: (اخْتَلَفُوا فِي الإِنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: مِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ الإِنْصَاتَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَنَّهُ حُكْمٌ لَازِمٌ مِنْ أَحْكَامِ الخُطْبَةِ).

هذا قول جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة؛ أبو حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤)، وهؤلاء يرون وجوب الإنصات، وقد ورد في ذلك عدَّة أحاديث، منها قوله ﵊: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت" (¬٥).

كذلك أيضًا قصة أبي الدرداء عندما دخل المسجد والرسول ﵊ يخطب في الناس يوم الجمعة، وتلا شيئًا من سورة، وأقبل على أبيِّ بن كعب يسأله: متى نزلت هذه السورة فلم يكلِّمه أبيٌّ، فلما فرغ من صلاته تعجب من ذلك وقال لأبيٍّ: سألتك ولم تجبني فقال له أبيٌّ ﵄: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، فذهب أبو الدرداء إلى رسول اللَّه ﷺ يذكر له ما دار بينه وبين أبيٍّ وأنه بيَّن أنه قال له: ليس لك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1958 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.