Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1962

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في الأركان

* قوله: (وَبَعْضهم فَرَّقَ بَيْنَ السَّلَامِ وَالتَّشْمِيتِ، فَقَالُوا: يَرُدُّ السَّلَامَ، وَلَا يُشَمِّتُ).

هذا عند الشافعية، أو قول في مذهب الشافعية (¬١).

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّانِي مُقَابِلُ القَوْلِ الأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ الكَلَامَ فِي حَالِ الخُطْبَةِ جَائِزٌ إِلَّا فِي حِينِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِيهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ) (¬٢).

من المعلوم أن اللَّه ﷾ يقول: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وكثير من العلماء قالوا: إن ذلك في الخطبة (¬٣). فإذا كانت هذه الآية في الخطبة ففيها أمر بالإنصات، والإنصات

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1962 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.